ص : و لعن النبي ص من النساء ثمانية النامصة و المتنمصة و...
ص : و لعن النبي ص من النساء ثمانية النامصة و المتنمصة و الواشرة و المؤتشرة و الواشمة و المتوشمة و الواصلة و المستوصلة فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه و المنماص هو المنقاش و المتنمصة هي التي يفعل ذلك بها و الواشرة هي التي تحدد أسنانها حتى يكون لها أشر و هي رقة في أطراف الأسنان تفعله المرأة الكبيرة ليرى أنها شابة و المؤتشرة التي يفعل ذلك بها و الواصلة التي تصل الشعر بالشعر و المستوصلة التي يفعل ذلك بها و الواشمة التي تغرز خدها بالإبر بظاهر الكف و المعصم حتى يؤثر فيه و يحشوه بالكحل ليتزين و المتوشمة التي يفعل ذلك بها مستدركالوسائل 13 94 17- باب أنه لا بأس بكسب الماشطة و ح 14874- 1- فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلْ شَعْرَ المَرْأَةِ بِغَيْرِ شَعْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصَلَ وَ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ ص سَبْعَةً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِشَعْرِ غَيْرِهِ وَ الْمُتَشَبِّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ المُفَلِّجَ بِأَسْنَانِهِ وَ الْمُوشِمَ بِيَدِهِ وَ الدَّاعِيَ إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهُ وَ الْمُتَغَافِلَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّيُّوثُ بحارالأنوار 100 51 باب 4- جوامع المكاسب المحرمة و المح 13- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] كَسْبُ الْمُغَنِّيَةِ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ المَرْأَةِ بِغَيْرِ شَعْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوصَلَ وَ قَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ ص سَبْعَةً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِغَيْرِ شَعْرِهِ وَ الْمُتَشَبِّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ المُفَلِّجَ بِأَسْنَانِهِ وَ الْمُوشِمَ بِيَدَيْهِ وَ الدَّعِيَّ إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهُ وَ الْمُتَغَافِلَ عَلَى زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّيُّوثُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اقْتُلُوا الدَّيُّوثَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ مَالًا وَ قَالَتْ لَهُ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِهِ جَارِيَةً يَطَؤُهَا لَمَا جَازَ لَهُ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ مَسَرَّتَهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَسُوؤُهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنَ الْكَلْبِ سُحْتٌ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَ أَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فقهالرضا(ع) 250 36- باب التجارات و البيوع و المكاسب اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد مما قد نهي عنه مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فاسد للنفس و روي أن من اتجر بغير علم و لا فقه ارتطم في الربا ارتطاما و روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا و روي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أم لم يشترط و روي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال و إلا فلا يبيع و لا يشتري الربا و الحلف و كتمان العيب و المدح إذا باع و الذم إذا اشترى و روي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه و إن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش و روي ربح المؤمن على أخيه ربا إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه أو يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا و روي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه يوجب الرد في البيع و روي في الجارية الصغيرة تشترى و يفرق بينها و بين أمها فقال إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس و اتق في طلب الرزق و أجمل في الطلب و اخفض في المكتسب و اعلم أن الرزق رزقان فرزق تطلبه و رزق يطلبك فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه و إلا أكلته حراما و هو رزقك لا بد لك من أكله و إذا كنت في تجارتك و حضرت الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك فإن الله وصف قوما و مدحهم فقال رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ و كان هؤلاء القوم يتجرون فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم و قاموا إلى صلاتهم و كانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر و يصلي و من اتجر فليجتنب الكذب و لو أن رجلا خاط قلانس و حشاها قطنا عتيقا لما جاز له حتى يبين عيبه المكتوم و إذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنها خيانة و لو كان الذي عندك أجود مما عند غيرك و كسب المغنية حرام و لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بغير شعرها و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل و قد لعن النبي ص سبعة الواصل شعره بشعر غيره و المشتبه من النساء بالرجال و الرجال بالنساء و المفلج بأسنانه و الموشم ببدنه و الدعي إلى غير مولاه و المتغافل عن زوجته و هو الديوث و قال رسول الله ص اقتلوا الديوث و استعمل في تجارتك مكارم الأخلاق و الأفعال الجميلة للدين و الدنيا و لو أن رجلا أعطته امرأته مالا و قالت له اصنع به ما شئت فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها و إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك و حلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة و بما ربح فيه و ندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك و نصف الربح و رد عليه نصف الربح هذا رجل تائب فإن جحدك رجل حقك و حلف عليه و وقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك و قل اللهم إني أخذته مكان حقي و لا تأخذ أكثر مما حبسه عليك و إن استحلفك أنك ما أخذت فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة فإن حلفت أنت على حقك و حلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا فقد قال النبي ص من حلف بالله فليصدق و من حلف له فليرض و من لم يرض فليس من الله عز و جل [1] Al-Kafi, Vol.
✦ ✦ ✦